محمد بن يزيد القزويني

630

سنن ابن ماجة

( 43 ) باب تزويج العبد بغير إذن سيده 1959 - حدثنا أزهر بن مروان . ثنا عبد الوارث بن سعيد . ثنا القاسم ابن عبد الواحد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ، كان عاهرا " . في الزوائد : هذا إسناد حسن . والحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر . 1960 - حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد . قالا : ثنا أبو غسان ، مالك بن إسماعيل . ثنا مندل عن ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه ، فهو زان " . في الزوائد : في إسناده مندل ، وهو ضعيف . ( 44 ) باب النهى عن نكاح المتعة 1961 - حدثنا محمد بن يحيى : ثنا بشر بن عمر . ثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن ، ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسية .